التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5162، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5162ص 27037 حزيران 2012

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :- 1-رقم القيد وتاريخه 0 2-اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته 0 3-البيانات الاساسية عن القطار 0 4-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره 0 5-جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها0 6-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس 0 ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتعارض ذلك مع احكام التشريعات ذات العلاقة 0 ج?-لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة.

الإحالة

المادة 17 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية