الجريدة الرسميةالعدد 5162ص 27037 حزيران 2012
تحدد الشروط والاجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة
واجور نقل الركاب وسائر الامور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايــة 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5162ص 27037 حزيران 2012
الإحالة
المادة 9 من قانون السكك الحديدية رقم 24 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2703)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.