التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب رقم 111 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 92، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 92ص 116 شباط 1925

ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون. لائحة قانونية بشأن الصاق طوابع على تذاكر الدخول للملاهي والملاعب المادة 1 - يضاف الى الفقرة 113 من المادة 9 لقانون رسم التمغا المؤرخ في 6 شباط 321 ما يأتي: يلصق على تذاكر الدخول للدرجة الاولى من محال الالعاب والملاهي طابع واردات بقيمة خمسة مليمات ولو كانت قيمتها تقل عن العشرين قرشا. 2- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون

الإحالة

المادة 6 من قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب رقم 111 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية