التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة رقم 102 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 51 تموز 1926

لما كان قد تبين من التدقيقات ان حاصلات مكوس العقبة تتراوح بين الجنيهين والخمسة جنيهات شهريا بسبب قلة البضائع التي ترد على هذا الثغر ولما كانت قلة نفوص قصبة العقبة وبعدها وعدم انتظام المواصلات بينها وبين مقاطعة معان لا تترك املا بامكان تقدم نسبة وارداتها بوقت قريب ولما كانت الرواتب التي تعطى لموظفي مكوس العقبة تبلغ شهريا 31 جنيها القيمة الت يلا تتناسب مع ورادات هذه الادارة هنالك فقد تقرر بعد المذاكرة الموافقة على الغاء وظيفتي المكوس وامين المستودع ف يالعقبة وابقاء وظيفة المحافظ الراجل فيها للاشتراك مع لامحاسب الذي ستودع اليه رؤية معاملات المكوس في تلك المقاطعة ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق

الإحالة

المادة 0 من قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة رقم 102 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية