الجريدة الرسميةالعدد 131ص 51 تموز 1926
لما كان قد تبين من التدقيقات ان حاصلات مكوس العقبة تتراوح بين الجنيهين والخمسة جنيهات شهريا بسبب قلة البضائع التي
ترد على هذا الثغر ولما كانت قلة نفوص قصبة العقبة وبعدها وعدم انتظام المواصلات بينها وبين مقاطعة معان لا تترك املا
بامكان تقدم نسبة وارداتها بوقت قريب
ولما كانت الرواتب التي تعطى لموظفي مكوس العقبة تبلغ شهريا 31 جنيها القيمة الت يلا تتناسب مع ورادات هذه الادارة
هنالك
فقد تقرر بعد المذاكرة الموافقة على الغاء وظيفتي المكوس وامين المستودع ف يالعقبة وابقاء وظيفة المحافظ الراجل فيها
للاشتراك مع لامحاسب الذي ستودع اليه رؤية معاملات المكوس في تلك المقاطعة ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية
لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق