الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42461 تشرين الأول 2001
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على
الحدث مايلي:-
1- شراء التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطياره من أي جهة سواء له او
لغيره.
2- تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المـــــــواد الطيـــــــاره
.
3- ارتياد الملاهي او الحانات 0
4- التسول.
ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ او المشروبات الروحية او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية
سواء له او لغيره او استغلال أي حدث باستخدامه في التسول .