التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (37) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4246
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42461 تشرين الأول 2001

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث مايلي:- 1- شراء التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطياره من أي جهة سواء له او لغيره. 2- تدخين التبغ او النرجيلة او تعاطي المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المـــــــواد الطيـــــــاره . 3- ارتياد الملاهي او الحانات 0 4- التسول. ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ او المشروبات الروحية او بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له او لغيره او استغلال أي حدث باستخدامه في التسول .

الإحالة

المادة 3 من قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (37) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية