الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42461 تشرين الأول 2001
أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:-
1- بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق
بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطياره.
2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات.
3- تقديم المشروبات الروحية او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها 0
4- استخدام الحدث في التسول0
ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقا لمايلي:-
1- مالك محل بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد الطياره او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه 0
2- الصيدلي المسؤول عن بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية0
3- مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما 0
4- مالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المشروبات الروحية او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم
فيها .
5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول0
ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل
المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون.