الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42461 تشرين الأول 2001
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
1- باع للحدث تبغاً او مشروبات روحية او مواد طياره او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات
عقلية.
2- سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات .
3- قدم للحدث المشروبات الروحية او النرجيلة.
4- استخدم حدثاً في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول.
ب- تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.