التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (37) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4246
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42461 تشرين الأول 2001

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية ومحلات بيع المواد الطياره والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها. ب- كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون. ج- التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.

الإحالة

المادة 11 من قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (37) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية