الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار
المادة (100 )
على الفريق الذي بلغ اليه هذا الاشعار ان يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً
يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات او على ما لا
يعترض على ابرازه منها في مكتب محاميه او في اي مكان اخر ، واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات اخرى
او دفاتر تستعمل في اية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة
فيه عادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها والاسباب التي يستند اليها في ذلك.
ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يمنع اي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه
الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح
له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.