التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 103من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

النسخ المصدقة المادة (103 ) اذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر يجوز تجارية للمحكمة بدلاً من اصدار امر بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تأمر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف اوالشخص المسؤول عنها ويقتضى ان يذكر ما اذا كان محورا او تحشية بين السطور او تغيير. ويشترط في ذلك ان بالرغم من تقديم هذه النسخة يجوز للمحكمة بالاطلاع على الدفاتر الذي نقلت عنه النسخة.

الإحالة

المادة 103 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية