التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 106من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

ابراز المستندات في الدعاوى المقامة على الحكومة المادة (106 ) ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف اخر من موظفي الحكومة ابراز اية مستندات في أية دعوى تقام على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن عمل قام به بصفته الرسمية غير انه يجوز للمحكمة مع مراعاة احكام هذه المادة ان تأمر اي موظف من موظفي الحكومة بان ينظم ويسلم للفريق الاخر قائمة بالمستندات المتعلقة بالمسائل المبحوث عنها والموجودة لدى أية دائرة من دوائر الحكومة او التي كانت موجودة في حيازة او عهدة او تحت تصرف احدى دوائرها ، الا اذا كانت من المستندات التي اصدر بشأنها رئيس الوزراء شهادة موقعة. بامضائه تشير الى ان افشاءها يتنافى والمصلحة العامة.

الإحالة

المادة 106 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية