التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · في استدعاء الشهود

المادة 108من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

نفقات الشهود المادة( 108 ) اذا حضر شخص ما الى المحكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص شهادة ام لا ، ان تامر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى بمعدل لا تزيد على المعدل المبين في الذيل الماحق بهذا القانون ، مع ملاحظة الصنف الذي تقرر المحكمة انتماءه اليه.

الإحالة

المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية