الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تغريم من يتخلف عن الحضور
المادة ( 113 )
1 - يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك
في المذكرة ، واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو امر جوهري في الدعوى
وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ عمدا ، يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن
تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة.
2- اذا احضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف
عن دفع هذه الغرامة يجوز لها ان تقرر حبسه لمدة لا تزيد على اسبوع ويكون قرارها قطعيا.