التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود

المادة 141من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

حلف اليمين من قبل رجال الدين المادة (141 ) اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين ايدي اسقفة او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى أسقفة او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسما انه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع الذي أدى اليمين امامه تشعر بانه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.

الإحالة

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية