الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تأخير رؤية الدعوى عند الادعاء بالتزوير
المادة ( 159 )
اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تاخذ
المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امره التحقيق في
دعوى التزوير الى النيابة العامة وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية الى ان تفصل في دعوى التزوير المذكورة على انه
اذا كان السند المدعى تزويره يتعلق باكثر من مادة واحدة فلا يؤخر النظر في بقية المواد التي تتضمنها بل ترى ويفصل
فيها.