التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروع في الدعوى

المادة 16من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

طلب رد الدعوى في بعض الاحوال المادة ( 16 ) يجوز للمدعى عليه،في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور، ان يقدم طلباً خطياً لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1 - كون القضية قضية محكمة. 2 - عم الاختصاص. 3 - مرور الزمن. او بالاستناد الى اي سبب آخر قد يتراءى للمحكمة انه يستوجب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس فاذا قررت المحكمة قبول الطلب ، ترد الدعوى بالنسبة للمدعي عليه.

الإحالة

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية