التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · في الكشف

المادة 160من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل التاسع عشر في الكشف الكشف المادة ( 160 ) 1 - للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تقرر الكشف بمعرفة خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبيراو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها. 2 - تدعو المحكمة الخبير اوالخبراء والفرقاء للاجتماع في المكان والزمان المعينين ،وقبل اجراء الكشف على المال او الشيء الذي قررت المحكمة الكشف عليه وفحص القضية وتمحيصها تحلفهم اليمين بأن يؤدوا عملهم بالصدق والامانة ثم ينظمون تقريرا بما قاموا به وما اطلعو عليه وما بدا لهم من رأي فيه ويوقعونه وتصادق عليه المحكمة. 3 - يبلغ كل من الفرقاء نسخة من التفرير ثم يتلى في جلسة المحاكمة واذا طلب احد الطرفين دعوة الخبراء لمناقشتهم تجيبه المحكمة الى طلبه وبعد ان تسمع اقوال الطرفين ومناقشة الخبراء تحكم بموجبه او تقرر اعادته الى الخبراء انفسهم ليكملو مافيه من نقص او الى خبراء اخرين. 4 - للمحكمة ان تنيب احد قضاتها للقيام بالاجراءات المذكورة في الفقرات السابقة.

الإحالة

المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية