الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل التاسع عشر
في الكشف
الكشف
المادة ( 160 )
1 - للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تقرر الكشف بمعرفة خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او شيء
قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبيراو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم
بنفسها.
2 - تدعو المحكمة الخبير اوالخبراء والفرقاء للاجتماع في المكان والزمان المعينين ،وقبل اجراء الكشف على المال او
الشيء الذي قررت المحكمة الكشف عليه وفحص القضية وتمحيصها تحلفهم اليمين بأن يؤدوا عملهم بالصدق والامانة ثم ينظمون
تقريرا بما قاموا به وما اطلعو عليه وما بدا لهم من رأي فيه ويوقعونه وتصادق عليه المحكمة.
3 - يبلغ كل من الفرقاء نسخة من التفرير ثم يتلى في جلسة المحاكمة واذا طلب احد الطرفين دعوة الخبراء لمناقشتهم
تجيبه المحكمة الى طلبه وبعد ان تسمع اقوال الطرفين ومناقشة الخبراء تحكم بموجبه او تقرر اعادته الى الخبراء انفسهم
ليكملو مافيه من نقص او الى خبراء اخرين.
4 - للمحكمة ان تنيب احد قضاتها للقيام بالاجراءات المذكورة في الفقرات السابقة.