التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · في دفع المال الى المحكمة والسحب منها

المادة 166من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الدفع الى المدعي المادة (166 ) 1 - يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبولة جميع المبلغ او قسماً منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي تتعلق ذلك المبلغ بها، ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه. 2 -عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية