الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل الثامن والعشرون
في الاعتراض على الاحكام الغيابية
الاعتراض على الاحكام الغيابية
المادة (191 )
1 - كل حكم او قرار يصدر بحضور فريق واحد بسبب تخلف الفريق الاخر عن حضور المحاكمة او لعدم تقديمه لائحة الدفاع او
بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الاخر ، يجوز لذلك الفريق الاخر ان يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه
اليه او استئنافه خلال شهر.
2 - يقدم الاعتراض بلائحة على نسختين الى المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار الغيابي تبلغ نسخة منها الى المعترض
عليه ومن ثم يعين يوم للنظر في الاعتراض.
3 - اذا حضر الطرفان في اليوم المعين وظهر للمحكمة ان الاعتراض قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله وتنظر في اسباب
الاعتراض وبينات المعترض عليه بالاضافة ثم تقرر رد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.