الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
اعتراض الغير الاصلي والطارئ
المادة (197)
يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ:
1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض
في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض عليه ثم يجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق ابرزة احد الخصمين اثناء النظر في الدعوى القائمة ليثبت به مدعاه فيعترض عليه
الخصم الاخر لدى المحكمة التي تنظر في الدعوى المذكورة بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطاله ، فان كان
الحكم المعترض عليه صادرا منها او كان صادرا من محكمة اخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية
وتفصل فيهما بقرار واحد ، واذا ظهر لها انه صادر من محكمة اعلى في الدرجة تفهم المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة
وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من تلك المحكمة ما يشعر بتأخير الدعوى الاصلية الى نهاية دعوى اعتراض
الغير.