التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 207من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الاستئناف التبعي المادة (207 ) يحق للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ولحين الفصل في الدعوى ان يقدم الى محكمة الاستئناف استئنافا تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم المستأنف لصالحه ويبلغ صورة عنه للمستأنف واذا قدم الاستئناف التبعي اثناء المحاكمة وطلب المستأنف مهلة لدرسه يترتب على المحكمة ان تؤجل النظر في الاستئناف الى المدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 207 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية