التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 211من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

المستندات التي ترفق بلائحة الاستئناف المادة (211 ) ترفق لائحة الاستئناف:- 1 - بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ المستأنف عليهم. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن أكثر من وواحد من المستأنف عليهم يجوز تقديم نسخة واحدة فقط من كل مستند من المستندات المشار اليها أعلاه لتبليغها اليه بالنيابة عنهم.

الإحالة

المادة 211 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية