التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 212من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تبليغ لائحة الاستئناف يبلغ المستأنف عليه: المادة (212) 1- نسخة من لائحة الاستئناف. 2- نسخة مصدقة من الحكم المستأنف. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن أكثر من واحد من المستأنف عليهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الأوراق المذكورة لتبليغ المحامي المذكور. 3- يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الإحالة

المادة 212 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية