التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثلاثون · في الاستئناف

المادة 215من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تخلف الطرفين عن الحضور المادة ( 215 ) في اليوم المعين لسماع الاستئناف 1 - اذا تخلف الطرفان او تخلف المستأنف عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2 - اذا حضر المستانف ولم يحضر المستأنف عليه بعد ان بلغ موعد النظر في الاستئناف حسب الاصول يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف وان تقرر محاكمة المستانف عليه غيابيا وتسير في سماع الاستئناف.

الإحالة

المادة 215 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية