الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
البينات الاضافية
المادة (219 )
1 - لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدمو بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة لمستانف منها ولكن اذا كانت:-
أ- المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او
ب - المحكمة المستأنف اليها ترى من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد للاستجواب لتتمكن من الفصل بالدعوى او لأي داع
جوهري آخر.
فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لاستجوابه.
2 - في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستانف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب
الذي دعاها لذلك.