التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والثلاثون · في اعادة المحاكمة

المادة 230من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الحادي والثلاثون في اعادة المحاكمة الاحوال التي يجوز معها طلب اعادة المحاكمة المادة ( 230 ) يجوز للمحكوم عليه او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الاحوال الاتية: 1 - ان تصدر محكمة بداية او استئناف حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفه الخصمين اللذين صدر بينهما الحكم لن تغير كما ان موضوع الدعوى شكلا واساسا لم يتغير ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم اخر مخالف له 2 - ظهور حيلة ادخلها الخصم اثناء رؤية الدعوى كان لها تاثير في حكم المحكمة 3 - ان يقرر المحكوم له بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل ان يستدعي لمحكوم عليه اعادة المحاكمة 4 - ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها.

الإحالة

المادة 230 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية