الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل الحادي والثلاثون
في اعادة المحاكمة
الاحوال التي يجوز معها طلب اعادة المحاكمة
المادة ( 230 )
يجوز للمحكوم عليه او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الاحوال الاتية:
1 - ان تصدر محكمة بداية او استئناف حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفه الخصمين اللذين
صدر بينهما الحكم لن تغير كما ان موضوع الدعوى شكلا واساسا لم يتغير ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون
سببا لصدور حكم اخر مخالف له
2 - ظهور حيلة ادخلها الخصم اثناء رؤية الدعوى كان لها تاثير في حكم المحكمة
3 - ان يقرر المحكوم له بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل
ان يستدعي لمحكوم عليه اعادة المحاكمة
4 - ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها.