التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 242من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تبليغ الاوراق للمميز ضده يبلغ المميز ضده: المادة (242 ) 1 - نسخة من استدعاء التمييز 2 - نسخة مصدقة من (( الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عنه اكثر من واحد من المميز ضدهم )) يكتفي بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه بالنيابة عنهم. 3 - يحق للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال اسبوع من تاريخ تبليغه لائحة التمييز.

الإحالة

المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية