الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
كيفية النظر في التمييز
المادة ( 244 )
1 - تنظر محكمة التمييز في ضبط الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء
نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك
2 - اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
3 - أ- في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لاقوال واعتراضات
الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها
ب - لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع امام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه ، واذا لم يحضر محامي اي فريق في الجلسة
تنظر المحكمة في القضية على ضوء ضبط المحاكمة واللوائح والاوراق الموجودة وتصدر قرارها
ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في جلسة واحدة تؤجل رؤيتها الى جلسة اخرى ، وسواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة
او ما يتلوها من جلسات او تخلفو جميعهم او بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم او بنقضه واعادته للمحكمة التي اصدرته
4 - لمحكمة التمييز ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا والحكم الذي تصدره بهذه الصورة
لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.