الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تبليغ المدعى عليه بواسطة احد افراد عائلته
المادة (26 )
اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ، يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لأي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه
على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الإحالة
المادة 26 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.