التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع والثلاثون · الاصول التي تتبع امام المحكمة الخاصة

المادة 262من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

سماع المسألة وفصلها المادة ( 262 ) يقوم رئيس الكتبة لدى تسلمه مذكرة كهذه بتبليغ الفرقاء مذكرات حضور للمثول امام المحكمة الخاصة في الموعد الذي يعينه لذلك ، وفي هذا الموعد تسمع المحكمة اقوال الطرفين فيما يتعلق بالمسألة التي يطلب اليها اصدار قرارها فيها وفصلها ، وتحقيقا لهذا الغرض يكون للمحكمة الخاصة جميع الصلاحيات المخولة الى محكمة بدائية بمقتضى هذا القانون وتتبع عندئذ بقدر ما تتطلبه الظروف أصول المحاكمات الحقوقية لدى المحاكم البدائية فيما يتعلق بسماع الدعوى فصلها.

الإحالة

المادة 262 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية