الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تبليغ موظفي الحكومة ورجال الدين
المادة ( 35 )
1 - اذا كان المدعى عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق
القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2 - اذا كان المدعي عليه من الكهنة او الرهبان يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى الرئيس الديني التابع
له ليتولى تبليغه اياها.
3 - اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى
سكرتير تلك الشركة او الى أي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغه اياها.