الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل السابع
في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها
الدفاع
المادة (51 )
يترتب على المدعى عليه ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى الا اذا امرت المحكمة
بخلاف ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الإحالة
المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.