التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها

المادة 53من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الانكار الصريح المادة ( 53 ) كل ادعاء أمر واقعي ورد في لائحة الدعوى اذا لم ينكر انكاراً صريحا او ضمناً ، او لم يذكر الخصم انه لا يسلم به، يؤخذ كانه مسلم به ،الا ازاء الشخص الفاقد الاهلية. ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة ان تطلب اثبات اية امور واقعية مسلم بها على هذا الوجه بطريقة اخرى.

الإحالة

المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية