التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها

المادة 58من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تقديم الرد على لائحة الدفاع المادة ( 58 ) 1 -اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلا يترتب على المدعى ان يقدم ردا على ذلك خلال خمسة عشر يوما ، او خلال المدة التي تحددها المحكمة من يوم تسلمة لائحة الدفاع. 2- اذا لم تتضمن لائحة الدفاع ادعاء متقابلا بحق للمدعى ان يقدم ردا خلال خمسة عشر يوما من تسلمه لائحة الدفاع ، فاذا تخلف عن ذلك تعتبر جميع البينات الواقعية والجوهرية المدرجة في لائحة الدفاع ، غير معترف بها ومن المسائل المختلف عليها. 3 - لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم الرد الا اذا اذنت المحكمة وعندئذ تقدم اللائحة على اساس الشروط التي تستصوبها.

الإحالة

المادة 58 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية