الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل العاشر
في الاجراءات المختصرة
الاجراءات المختصرة
المادة (76 )
جميع الدعاوى التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشيء
عن:-
1 - عقد صريح او ضمني ( كالبوليسة او الكمبيالة او الشيك ) ، او
2 - سند تعهد اوعقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او
3 - كفالة ، اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.
يجوز اقامتها بتقديم لائحة دعوى مظهرة بعبارة ( اجراءات مختصرة ) يذكر فيها المدعي انه بحسب اعتقاده لا يوجد دفاع
ضد الدعوى ويطلب عدم تبادل اللوائح.