التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في الاجراءات المختصرة

المادة 76من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل العاشر في الاجراءات المختصرة الاجراءات المختصرة المادة (76 ) جميع الدعاوى التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشيء عن:- 1 - عقد صريح او ضمني ( كالبوليسة او الكمبيالة او الشيك ) ، او 2 - سند تعهد اوعقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او 3 - كفالة ، اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه. يجوز اقامتها بتقديم لائحة دعوى مظهرة بعبارة ( اجراءات مختصرة ) يذكر فيها المدعي انه بحسب اعتقاده لا يوجد دفاع ضد الدعوى ويطلب عدم تبادل اللوائح.

الإحالة

المادة 76 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية