التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 82من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الاموال التي لا تحجز المادة ( 82 ) تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1 - الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2 - بيت السكن الضروري للمدين. 3 - اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4 - الكتب والادوات والالآت والأوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته. 5 - مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعائلته مدة تسعة اشهر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعاً. 6 - الحيوانات اللازمة لزراعته ومدار معيشته اذا كان مزارعاً. 7 - علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة 9 اشهر. 8 - اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. 9 - الاثواب والحلل والاوراق والالات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10 - الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت موجودة او مقطوفة أم لم تكن. 11 - الاموال والاشياء الاميرية والمختصة بالبلدية سواء كانت منقولة او غير منقولة. 12 - حق المطالبة بالتعويضات. 13 - النفقة. 14 - رواتب الموظفين.

الإحالة

المادة 82 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية