التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 93من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تعيين القيم على الاموال المادة (93 ) 1 - اذا تقرر الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان ذلك الطلب ملائم وعادل ان تقرر:- أ - تعيين قيم على ذلك المال سواء كان الطلب قدم قبل صدور القرار أم بعده. ب- رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته. ج - تسليم المال للوكيل او وضعه في عهدته او تحت ادارته. د - تخويل القيم ممارسة جميع او بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه حسبما تستصوبه المحكمة. 2 - يترتب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه صاحب الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه.

الإحالة

المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية