التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 100من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار المادة (100 ) على الفريق الذي بلغ اليه هذا الاشعار ان يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه الاطلاع على المستندات او على ما لا يعترض على ابرازه منها في مكتب محاميه او في اي مكان اخر ، واذا كانت هذه المستندات دفاتر مصرف او دفاتر حسابات اخرى او دفاتر تستعمل في اية حرفة او تجارة يجب ان يتضمن الاشعار اشارة الى ان في الامكان الاطلاع عليها في المكان المحفوظة فيه عادة وان يبين المستندات التي يعترض على ابرازها والاسباب التي يستند اليها في ذلك. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يمنع اي شخص طلب اليه ان يبيح الاطلاع على دفاتر مصرف من تزويد الشخص الذي بلغه الاشعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلك المصرف او مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدلا من السماح له بالاطلاع على الدفاتر نفسها.

الإحالة

المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية