الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
ابراز المستندات في الدعاوى المقامة على الحكومة
المادة (106 )
ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف اخر من موظفي الحكومة ابراز اية مستندات في أية دعوى تقام
على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن عمل قام به بصفته الرسمية غير انه يجوز للمحكمة
مع مراعاة احكام هذه المادة ان تأمر اي موظف من موظفي الحكومة بان ينظم ويسلم للفريق الاخر قائمة بالمستندات المتعلقة
بالمسائل المبحوث عنها والموجودة لدى أية دائرة من دوائر الحكومة او التي كانت موجودة في حيازة او عهدة او تحت تصرف
احدى دوائرها ، الا اذا كانت من المستندات التي اصدر بشأنها رئيس الوزراء شهادة موقعة. بامضائه تشير الى ان افشاءها
يتنافى والمصلحة العامة.