الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل الخامس عشر
في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى
تأجيل المحاكمة
المادة (124 )
1 - يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لاخر كما يجوز لها ان تقرر رؤيتها في مكان اخر يقع ضمن منطقة اختصاصها
اذا رأت ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة.ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الأسباب التي ارتأتها لتقرير هذا الامر.
2 -اذا لم تكن المحاكمة قد اجلت لوقت غير معين يترتب على المحكمة ان تعين يوماً لاستئناف المحاكمة في الدعوى.
3 -اذا اجلت المحاكمة الى وقت غير معين يجوز لأي فريق من الفريقين ان يطلب إعادة قيد الدعوى في قائمة الدعاوى المعينة.