التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى

المادة 124من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الخامس عشر في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى تأجيل المحاكمة المادة (124 ) 1 - يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لاخر كما يجوز لها ان تقرر رؤيتها في مكان اخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة.ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الأسباب التي ارتأتها لتقرير هذا الامر. 2 -اذا لم تكن المحاكمة قد اجلت لوقت غير معين يترتب على المحكمة ان تعين يوماً لاستئناف المحاكمة في الدعوى. 3 -اذا اجلت المحاكمة الى وقت غير معين يجوز لأي فريق من الفريقين ان يطلب إعادة قيد الدعوى في قائمة الدعاوى المعينة.

الإحالة

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية