التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود

المادة 129من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

التخلف عن الحضور المحاكمة المادة ( 129 ) في اليوم المعين لاستماع الدعوى ، اذا كان موعد المحاكمة قد بلغ حسب الاصول ، او 1 - لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون ،او 2 -حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه فللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبينات لتي يكون قد قدمها 3 - حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمدعى عليه اذا لم تكن له دعوى متقابلة ان يحصل على قرار باسقاط دعوى المدعى ، اما اذا كانت له دعوى متقابلة، يجوز ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقل للبينات التي يكون قد قدمها.

الإحالة

المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية