الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
التخلف عن الحضور المحاكمة
المادة ( 129 )
في اليوم المعين لاستماع الدعوى ، اذا كان موعد المحاكمة قد بلغ حسب الاصول ، او
1 - لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون ،او
2 -حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه فللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبينات لتي يكون قد قدمها
3 - حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمدعى عليه اذا لم تكن له دعوى متقابلة ان يحصل على قرار باسقاط دعوى
المدعى ، اما اذا كانت له دعوى متقابلة، يجوز ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقل للبينات التي يكون قد قدمها.