التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود

المادة 131من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

سرد الدعوى وابراز البينة المادة (131 ) 1 - للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يقدم بينة لاثباتها. 2 - للفريق الاخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته. 3 - للفريق الذي بدا في الدعوى ان يورد بينته بدحض الخصم ثم يسرد الفريق الآخر اقواله ودفاعه الآخير ، وبعدها يدلي الذي بدا في الدعوى بمرافعته الاخيرة.

الإحالة

المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية