الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الزام الشخص بتأدية الشهادة او ابراز مستند
المادة ( 138 )
اذا طلب احد الفرقاء دعوة شخص للشهادة وظهر انه حاضر في المحكمة جاز لها ان تكلفه اداء الشهادة او ابراز اي مستند
يكون عندئذ في حيازته او تحت تصرفه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس عشر · في استماع الدعوى والشهود
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الإحالة
المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.