التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التثبت من صحة المستندات

المادة 148من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تقرير اجراء التحقيق المادة ( 148 ) اذا انكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء وختم او بصمة اصبع على سند عادي او أصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال منهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ذلك الخط او الامضاء او التوقيع او البصمة للمورث ام لا وكان المستند او الوثيقة ذا اثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند او الوثيقة ان تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود حسمبا تكون الحالة.

الإحالة

المادة 148 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية