التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التثبت من صحة المستندات

المادة 155من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

استماع الخبراء الى الشهود المادة (155) للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم انهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهو يضع امضائه عليه او وهو يختمه بختمه او ببصمة اصبعه ، والى كل من يعتقد ان له علماً بحقيقة الحال ويدونوا افادتهم في محضر خاص يحفظ للاستئناس به عند ابداء الرأي في صحة الخط او الختم او التوقيع او البصمة. تراعى في اخذ الافادات بمقتضى هذه المادة القواعد المقررة لاستدعاء الشهود واستجوابهم.

الإحالة

المادة 155 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية