التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والعشرون · في العقود

المادة 170من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الثاني والعشرون في العقود احكام العقود والمقاولات المادة (170 ) 1 - تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بالقوانين والانظمة المخصوصة او مخلى بالاداب والنظام العام ،او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية العاقدين ، والقواعد والاحكام العائدة للارث والانتقال والتصرف بالاموال غير منقولة وبالنقود الموقوفة والعقارات الموقوفة ، على ان الادعاء ببطلانها يكون مسموعا اذا كان المعقود عليه غير ممكن الحصول. 2 - كل شيء يعد مالا منقولا يمكن ان يكون معقودا عليه وكل ما كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق هو في حكم المال المتقوم والعقود التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي معتبرة ايضاً 3 - متى اتفق الطرفان على نقاط العقد الاساسية يعتبر العقد تاماً ولو بقيت النقاط الفرعية مسكوتا عنها. واذا لم يتفق الطرفان على النقاط الفرعية فالمحكمة تعيينها بحسب ماهية القضية وغاية العاقدين والعرف والعدالة.

الإحالة

المادة 170 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية