الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل الثاني والعشرون
في العقود
احكام العقود والمقاولات
المادة (170 )
1 - تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بالقوانين والانظمة المخصوصة
او مخلى بالاداب والنظام العام ،او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية العاقدين ، والقواعد
والاحكام العائدة للارث والانتقال والتصرف بالاموال غير منقولة وبالنقود الموقوفة والعقارات الموقوفة ، على ان
الادعاء ببطلانها يكون مسموعا اذا كان المعقود عليه غير ممكن الحصول.
2 - كل شيء يعد مالا منقولا يمكن ان يكون معقودا عليه وكل ما كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق هو
في حكم المال المتقوم والعقود التي تعقد على ما سيوجد في المستقبل هي معتبرة ايضاً
3 - متى اتفق الطرفان على نقاط العقد الاساسية يعتبر العقد تاماً ولو بقيت النقاط الفرعية مسكوتا عنها. واذا لم يتفق
الطرفان على النقاط الفرعية فالمحكمة تعيينها بحسب ماهية القضية وغاية العاقدين والعرف والعدالة.