التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · العطل والضرر

المادة 173من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

تقدير العطل والضرر المادة ( 173 ) ذا لم يقم المتعهد باجراء ما تعهد به ينظر: 1 - ان كان ذلك ناشئا عن سبب اضطراري لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشيء من العطل والضرر. 2 - اذا كان ناشئا عن حيلة ودسيسة فالتضمينات التي تلزمه عبارة عن الاضرار والخسارة اللاحقة بالعاقد الاخر والربح الذي اضحى محروماً منه.

الإحالة

المادة 173 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية