التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · العطل والضرر

المادة 175من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الحكم بالفائدة المادة ( 175) اذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. فاذا كان في العقد شرط بشأان الفائدة يحكم بموجب الشرط وان لم هنالك شرط بشأنها فتحسب من تاريخ الاخطار ( بروتستو ) والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة. ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز الفائدة التي يحكم بها في كل حال الحد القانوني.

الإحالة

المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية