التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والعشرون · في الاستدعاءات والطلبات الاخرى

المادة 179من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الخامس والعشرون في الاستدعاءات والطلبات الاخرى كيفية تقديم الطلبات وتبليغها المادة( 179 ) يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعار الى الفريق الآخر الا اذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك واذا اقتنعت المحكمة بان التأخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شأنه ان يسبب ضررا فادحا للمستدعي فلها ان تصدر قرار بحضور فريق واحد دون الفريق الاخر على اساس ما تستصوبه من الشروط بشأن المصاريف او تكليفه تقديم تعهد يضمن به العطل والضرر الذي قد يلحق بالفريق الآخر.

الإحالة

المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية