التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع والعشرون · في المصاريف وتأمين دفعها

المادة 183من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل السابع والعشرون في المصاريف وتأمين دفعها تضمين المصاريف المادة ( 183 ) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللتها لمستحقيها من الفرقاء مع مراعاة احكام اي قانون او أصول محاكمات. ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف اي طلب معين او جلسة معينة في وقت طلبها الى اي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك اي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.

الإحالة

المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية